Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 741

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: القفازين والبرقع للمحرمة

سعيد وعبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن عائشة قالت: تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين ولا تنتقب.

صحيح:

أخرجه أبو داود في مسائل أحمد (١٠٨) وابن أبي شيبة (١٤٢٣٧) من طريق الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة به.

* * *

عن ابن عباس قال: تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به.

صحيح:

أخرجه أبو داود في مسائله (١١٠) حدثنا أحمد حدثنا يحيى وروح أن ابن جريج قال: أخبرنا عطاء أخبرني أبو الشعثاء عن ابن عباس به.

وقد ررد عن علي منع التلثم للمحرمة أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٢٢٧) ولكن إسناده لا يصح.

وورد عن عائشة إباحة البرقع للمحرمة أخرجه الحارث (البغية /١٣٦٧) بإسناد ضعيف.

عن عائشة قالت: المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران ولا تتبرقع ولا تلثم وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 741 (SanadKitab #17898, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.