باب: هدي التطوع إذا عطب ماذا يفعل به؟
عن عبد الله بن عمر أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرًا أبدلها وإن كانت تطوعًا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها.
صحيح:
أخرجه مالك في الموطأ (١/ ٣٨١) عن نافع عن ابن عمر به.
* * *
عن ابن عباس قال: إذا أهديت هديا وهو تطوع فعطب فانحره ثم اغمس النعل في دمه ثم اضرب به صفحته ثم كله إن شئت واهده إن شئت وتقو به في هدي آخر.
صحيح:
أخرجه سعيد بن منصور (كما في المحلى ٧/ ١٦٨) نا ابن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس به.
وعبد الكريم هو ابن مالك الجزري.
* * *
عن نافع قال: بعث معي عبد الله بن عمر ببدنة تطوعًا فعطب في الطريق فنحرتها فتصدقت منها بطائفة ورجعت إليه ببعضها فأكل ولم يبدل.
صحيح:
أخرجه ابن أبي شيبة (١٥٣٤٤) نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع به.