Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 866

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه

وورد عن عمر وعلي أنه يمسك عما يمسك عنه المحرم، أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١٩) وإسناده ضعيف.

باب: من قلد الهدي وهو يريد الحج فقد أحرم:

عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٧١١) ثنا ابن نمير ثنا عبيد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر به.

وقد ورد مثله عن ابن عباس أخرجه ابن أبي شيبة (١٢٦٩٩) وإسناده ضعيف.

باب: الرجل يهل بالحج فيحصر ما عليه:

عن إبراهيم عن عكرمة قال: إذا أهل الرجل بالحج فأحصر فإنه يبعث بهديه، فإن مضى جعلها عمرة وعليه الحج من قابل ولا هدي عليه، وإن هو أخر ذلك حتى يحج فعليه حجة وعمرة وما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج.

قال إبراهيم: سألني عن ذلك سعيد بن جبير فأخبرته، فقال بيده هكذا، وعقد ثلاثين، هكذا قال ابن عباس.

صحيح:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 866 (SanadKitab #17898, hlm. urut 864)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.