Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 2, halaman 870

  1. ٥ - كتاب الصيام
  2. باب: إذا أهل بعمرة فأحصر

عن ابن عباس في رجل احصر بالحج فبعث بهدي فلم ينحر حتى حل قال عليه دم.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبة (١٤٠٦٣) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبرإهيم حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس به.

باب: إذا أهل بعمرة فأحصر:

عن عبد الرحمن بن يزيد قال: خرجنا عمارًا حتى إذا كنا بذات السقوف لدغ صاحب لنا، فاعترضنا الطريق لنسأل مايصغى به، فإذا ابن مسعود في ركب، فقلنا لدغ صاحب لنا، فقال: اجعلوا بينكم وبين صاحبكم يوم أمارة ويرسل بالهدي فإذا نحر الهدي فليحل وعليه العمرة.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الغريب (١/ ٨٢) وابن أبي شيبة (١٣٠٧٨) من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد به.

* * *

عن أبي العلاء بن الشخير قال: خرجت معتمراً، فلما كنت ببعض الطريق وقعت عن راحلتي فانكسرت رجلي، فأرسلت إلى ابن عباس وابن عمر من يرسلهما، فقالا: إن العمرة ليس لها وقت كوقت الحج، لا تحل

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 2، ص 870 (SanadKitab #17898, hlm. urut 868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.