Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 1, halaman 12

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. المياه والآنية
  3. باب: الماء المستعمل

عن ابن عباس ﵄ قال: الماء لا ينجس.

صحيح:

أخرجه ابن أبي شيبه (١/ ١٤٣) حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي عمر البهراني عن ابن عباس به.

وأبو عمر البهرانى هو يحيى بن عبيد وهو حسن الحديث قال عنه أبو زرعة لا بأس به، ووثقه ابن معين (التهذيب ١١/ ١٥٤).

باب: الماء المستعمل:

عن جرير بن عبد الله ﵁ أنه كان يأمر أهله أن يتوضؤا بفضل سواكه.

صحيح:

أخرجه الدارقطني (١/ ١٣٩) وعبد الرزاق (١/ ١٨٤) والبيهقى (١/ ٢٥٥) من طريق سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله به.

قال الدارقطني عقبه: هذا إسناد صحيح.

وفي رواية عن قيس قال: كان جرير بن عبد الله يستاك ويغمس رأس سواكه في الماء ثم يقول لأهله: توضؤا بفضله لا يرى به بأسًا.

أخرجه ابن حجر في تغليق التعليق (٢/ ١٢٧).

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 1، ص 12 (SanadKitab #17898, hlm. urut 9)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.