Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 986

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: ما جاء في الصداق

تزوج امرأة وأنه أعسر عن صداقها فقال: إن لم تجد إلا إحدى نعليلك فأعطها إياها وادخل بها.

حسن:

أخرجه سعيد (٧٤٦) نا هشيم أنا عمران بن أبي عطاء به.

وعمران بن أبي عطاء حسن الحديث.

* * *

عن ابن عباس أنه كان يكره أن يدخل بامرأته حتى يعطها شيئاً.

حسن:

أخرجه سعيد (٧٤٨) نا أبو عوانة عن عمران بن أبي عطاء عن ابن عباس به.

* * *

عن ابن عباس قال: إذا أنكح الرجل المرأة وسمى لها صداقا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداء أو خاتما إن كان معه.

صحيح:

أخرجه عبد الرزاق (٦/ ١٨٣) عن ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عكرمة عن ابن عباس به.

* * *

عن علي قال: إذا أرخيت الستور وعلقت الأبواب فقد وجب الصداق.

حسن:

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 986 (SanadKitab #17898, hlm. urut 985)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.