Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 995

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: ما لا يشرع من النكاح

بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى.

صحيح:

أخرجه أبو عبيد في الغريب (٣/ ٤٥٧) حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن سلمة بن كهيل عن معاوية عن سويد بن مقرن به.

باب: ما لا يشرع من النكاح:

عن مسروق في التي تزوجت في عدتها قال: فرق عمر بينهما وقال: كان النكاح حراماً، وكان الصداق حراماً، فجعل الصداق في بيت المال وقال: لا يجتمعان ما عاشا.

صحيح:

أخرجه سعيد (٦٩٤) والبيهقي (٧/ ٤٤١) من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن مسروق به.

* * *

عن سعيد بن المسيب أن عمر نهى عن متعة النساء ومتعة الحج.

صحيح:

أخرجه سعيد (٨٥٤) نا هشيم أنبأنا داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب به.

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 995 (SanadKitab #17898, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.