Lewati ke konten

Kitab: Ma Shahha min Atsaris Shahabah fil Fiqh · Pengarang: زكريا بن غلام قادر الباكستاني

Baca Juz 3, halaman 999

  1. ٧ - كتاب النكاح
  2. باب: المحرمات من النساء وما يباح منهن

أخرجه أبو عبيد في الناسخ (١٤٣) أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر به.

* * *

عن أبي الزبير أنه سأل جابر بن عبد الله عن نكاح اليهودية والنصرانية، فقال جابر: تزوجناهن زمن فتح الكوفة مع سعد بن أبي وقاص، ونحن لا نجد المسلمات كثيراً فلما رجعنا طلقناهن.

صحيح:

أخرجه ابن وهب في المدرنة (٢/ ٢٢٠) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير به.

* * *

عن شعبة مولى ابن عباس أنه سمع رجلا يسأل ابن عباس قال: كنت أتبع امرأة فأصبت منها ما حرم الله علي، ثم رزق الله منها توبة فأردت أن أتزوجها فقال الناس: إن الزاني لا ينكح إلا زانية، فقال ابن عباس: ليس هذا موضع هذه الآية، انكحها فما كان فيه إثم فعلي.

حسن:

أخرجه ابن وهب الدونة (٢/ ١٧٣) عن ابن أبي ذئب عن شعبة مولى ابن عباس به.

وإسناده حسن من أجل شعبة مولى ابن عباس.

* * *

عن ابن عمر أنه سئل عن رجل فجر بامرأة أيتزوجها؟ قال: إن تابا

Rujukan halaman ini: ما صح من آثار الصحابة في الفقه، ج 3، ص 999 (SanadKitab #17898, hlm. urut 998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.