وقد استدلّ من ذهب إلى جواز العطف على عاملين بقول الشّاعر (١):
هوّن عليك فإنّ الأمور ... بكفّ الإله مقاديرها فليس بآتيك منهيّها
ولا قاصر عنك مأمورها (٢)
وبقول النابغة (٣):
فليس بمعروف لنا أن نردّها ... صحاحا ولا مستنكر أن تعقّرا
وبقول الآخر (٤):
أكلّ امرئ تحسبين امرا ... ونار تأجّج باللّيل نارا
وبقول الله تعالى، في قراءة بعضهم: وَفِي خَلْقِكُمْ وَما يَبُثُّ مِنْ دابَّةٍ