طلق امرأته ثلاثًا، فتزوجت زوجًا فمات عنها قبل أن يدخل بها، هل يتزوجها الأول؟ قال: "لا، حَتَّى يَذُوقَ عَسَيْلَتَهَا".
٤١٩٩ م- حَدَّثَنَا سعيد بن أبى الربيع، حدّثنا محمد بن دينارٍ، بإسناده.
٤٢٠٠ - حَدَّثَنَا الوليد بن شجاعٍ أبو همامٍ، حدّثنا بقية، حدثنى عثمان بن زفر، عن ابن جريجٍ، عمن سمع أنس بن مالكٍ، يقول: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا جَامَعَ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَصْدُقْهَا، فَإِنْ سَبَقَهَا فَلا يُعْجِلْهَا".
Rujukan halaman ini:مسند أبي يعلى - ت السناري، ج 6، ص 123 (SanadKitab #181, hlm. urut 3421)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.