٤٩٢٦ - حَدَّثَنَا مسلمٌ الجرمى، حدّثنا مخلدٌ، عن هشامٍ، عن ابن سيرين، عن أبى هريرة، قال: تذاكروا في حلقة أنا فيها ما يوجب الغسل، فقال بعضهم: إذا خالط الرجل، وقال بعضهم: حتى ينزل الماء، قال: فقلت: أنا آتيكم بعلم ذلك، فأتيت عائشة أم المؤمنين، فقلت لها: يا أم المؤمنين، إنى أريد أن أسألك عن شئ، وأنا أستحى أن أسألك عنه، فقالت: لا تستحى أن تسألنى عما كنت سائلًا عنه أمك، أنا أمك، فقلت: يا أمَّهْ، ما يوجب الغسل؟ فقالت: على الخبير سقطتَ، إذا قعد بين شعبها الأربع، والتقى الختانان، فقد وجب الغسل.
٤٩٢٧ - حَدَّثَنَا أبو الربيع، حدّثنا فليح بن سليمان المدنى، عن ابن شهابٍ الزهرى،
Rujukan halaman ini:مسند أبي يعلى - ت السناري، ج 7، ص 98 (SanadKitab #181, hlm. urut 4068)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.