بَاعَ عَبْدًا لَهُ مالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمْرَتُهَا لِلبَائعِ إلا أَنْ يَشْتَرِطَ المبْتَاعُ".