فَإِنهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عُوَارٍ" قال سفيان: ولم يذكر الزهرى البقر، قال الزهرى: إذا جاء المصدق قسم المال أثلاثًا: ثلثًا خيارًا، وثلثًا شرارًا، وثلثًا أوساطًا، يأخذ من الوسط.
٥٤٧١ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا عباد بن العوام، بإسناده نحوه.
Rujukan halaman ini:مسند أبي يعلى - ت السناري، ج 7، ص 521 (SanadKitab #181, hlm. urut 4490)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.