٥٨١٩ - حَدَّثَنَا محرز بن عونٍ أبو الفضل، حدّثنا مالك بن أنسٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، قال مالكٌ: الشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته.
٥٨٢٠ - حَدَّثَنا أبو عامرٍ العدوى - يعنى حوثرة بن أشرس - قال: أخبرنى عقبة بن أبى الصهباء، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن الدباء والمقير.
٥٨٢١ - حَدَّثَنَا سويدٌ، عن مالكٍ، عن نافعٍ، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ نهى عن حَبَلَ الحُبَلَةِ، قال: وكان يبتاعه أهل الجاهلية، وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التى في بطنها.
٥٨٢٢ - وَعنِ ابن عمر، أن رسول الله ﷺ قال: "الْبَيِّعَانِ بِالخيَارِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبه بالخيَارِ، مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلا بَيْعَ الخِيَارِ"، قال مالكٌ: وليس لهذا عندنا حدٌ معروفٌ، ولا أمرٌ معمولٌ به فيه.
Rujukan halaman ini:مسند أبي يعلى - ت السناري، ج 8، ص 96 (SanadKitab #181, hlm. urut 4722)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.