قال: إنى بادرت بهما الوسواس، وإنى سمعت رسول الله ﷺ، يقول: "إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّى الصَّلاةَ وَلَعَلَّهُ أَنْ لا يَكُونَ لَهُ مِنْهَا إلا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمْنُهَا، أَوْ سُبْعُهَا، أَوْ سُدْسُهَا ... "، حتى أتى على العدد.
٦٦٢٥ - حَدَّثَنَا أبو موسى محمد بن المثنى، حدّثنا مؤملٌ، حدّثنا عكرمة بن عمارٍ، قال: أخبرنى سعيدٌ المقبرى، عن أبى هريرة، قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فنزلنا ثنية الوداع، فرأى رسول الله ﷺ مصابيح، ورأى نساءً يبكين، فقال: "مَا هَذَا؟ " فقيل: نساءٌ تُمَتِّعَ منهن يبكين، فقال رسول الله ﷺ: "حَرَّمَ - أَوْ قَالَ: هَدَمَ - الْمُتْعَةَ النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالْعِدَّةُ، وَالمِيرَاثُ".
Rujukan halaman ini:مسند أبي يعلى - ت السناري، ج 9، ص 33 (SanadKitab #181, hlm. urut 5350)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.