أبي هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على عمتها، والخالة على ابنة أختها، ولا تنكح الصغرى على الكبرى، ولا الكبرى على الصغرى.
٦٦٤٢ - حَدَّثَنَا عبد الله بن عمر بن أبان، حدّثنا طلحة بن سنانٍ الإيامي، حدّثنا داود بن أبي هند، عن عامرٍ، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، قال: "إِنَّ آدَمَ لَقِيَهُ مُوسَى، فقَال لهُ: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ النَّاسَ مِنَ الجَنَّةِ ... " الحديث.
٦٦٤٣ - حَدَّثَنا أبو همامٍ، حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان، أن زكريا أخبرهم، عن عامرٍ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنِّي أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الآخِرَةِ، فإِذَا مُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ، فَلا أَدْرِى أَكَذَلِكَ كَانَ أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ".
٦٦٤٤ - حَدَّثنا أحمد بن عيسى، حدّثنا ابن وهبٍ، حدّثنا عمرو بن الحارث، أن أبا السمح حدثه، عن ابن حجيرة، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، أنه قال: "الْمُؤْمِنُ فِي
Rujukan halaman ini:مسند أبي يعلى - ت السناري، ج 9، ص 42 (SanadKitab #181, hlm. urut 5359)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.