Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 370

  1. باب الآنية
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. السادسة

الآخر، فهذا المقام قد يقع الترجيح فيه (١) بسبب العلاقة، وقد يقع بسبب القرينة.

أما بسبب العلاقة: فأن (٢) يكون أظهرَ للذهن، وأحصر عند الفهم (٣)، كما في مجاز الملازمة مثلًا، فإنَّ رُتَبَ التلازمِ متفاوتةٌ، ويكون بعضُها أقربَ (٤) من بعض.

وأما بسبب القرينة: فالقرائن لا تُحصى رُتبها، فقد تختلف بالكثرة والقلة، وبالظهور والخفاء، وغير ذلك، على هذا التقدير يُحتاج إلى النظر الجزئي بالنسبة إلى مواقع الاستعمال في (٥) علاقته وقرينتِهِ، والذي يدل على ما قلناه من رجوع المعنى إلى ترجيح مجاز على مجاز: أنه إذا قلنا: إنَّ (في) للظرفية، نحوَ: المال في الكيس، وزيد في الدار، فإذا (٦) قال بعضهم: إنها تكون بمعنى (على)، واستدل عليه بقوله ﷿: ﴿وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ﴾ [طه: ٧١]، وبقول الشاعر (٧) [من الكامل]:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 370 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.