Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 379

  1. باب الآنية
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الحادية عشرة

الكيس، وزيد في الدار، وقد قال: سعيد بن الدَّهان النحوي في كتاب "الغُرَّة" (١): المفهوم من معنى (في) هو اشتمال مقرِّ الشيء أو محله (٢) على ما يلاقيه، كقشر البيضة والمُحِّ (٣)، نقول: زيد في الدار، والمال في الكيس.

الحادية عشرة: قوله (٤): "فإنَّها لهُمْ في الدُّنيا، ولكُم في الآخرة"، وفي رواية عن عبد الله بن عُكَيم: "لا تشربوا في آنية الذَّهبِ والفِضَّةِ، ولا تَلبسوا الدِّيباجَ والحريرَ، فإنَّه لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" (٥)، فأمّا على هذه الرواية في تذكير الضمير في قوله ﷺ (فإنه) (وهو)، فينبغي أن يعودَ على المذكور أولًا من إناء الذهب والفضة والحرير والديباج على تقدير، فإن ذلك (٦) كما ذكر عن رؤبة في قوله

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 379 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1013)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.