Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 382

  1. باب الآنية
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الرابع: [في الفوائد]
  4. التاسعة

فعلُه، والله أعلم (١).

السادسة والسابعة والثامنة: فيه النهي عن لبس الحرير والديباج، والشرب في آنية الفضة، وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث قبلَه.

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر هذا هاهنا بعد تقدمه؟

قلت: لو كان المقصودُ بيانَ الحكم كما في الكتب الفقهية لكان تكرارًا من غير فائدة، وإنما المقصود بيان ما في الحديث من الفوائد، وما يُستَنتج منه من الأحكام، وثبوت الحكم بحديث لا ينفي ثبوته بآخر، واستفادته من حديث ليس هي استفادته من آخر، وبهذا تحصل الفائدة في إعادة الذكر بحسب إعادة الأحاديث، وتتكرَّرُ الأدلةُ وتتعاضد.

التاسعة: في هذا الحديث النهيُّ عن الشرب في آنية الذهب،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 382 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.