Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 401

  1. باب الآنية
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة

القواعد، وبيان الحكم من غير تقدم سبب أو سياق؛ ليوهما التخصيص.

الثالثة: اختلف العلماءُ في تأثير الدباغ في جلود الميتة على مذاهب:

أحدها: أنها لا تطهر به، وهو المنصور عند الحنبلية من مذهبه (١)، وحقيقة مذهبِ مالكٍ ﵀ المشهور، إلا أنه يُبيح الانتفاعَ به على وجه مخصوص (٢).

وثانيها مقابله: وهو تطهير الدباغ لكلِّ جلد من غير استثناء شيء، وهو مذهب الظاهرية (٣)، والمنقولُ عن أبي يوسف (٤).

وذهب سُحنون من المالكية أيضًا إلى أنَّ الخنزير يطهُرُ جلده بالدباغ، وإذا كان كذلك فالكلبُ أولى، أو مساوٍ (٥).

وثالثها: يُستثنى جلدُ الخنزير والآدمي،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 401 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.