Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 427

  1. باب الآنية
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الثالث: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية والعشرون

بنهيه ﷺ عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (١)، وقيل: كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، رُجِّح الأولُ بأن التخصيصَ دخل ذلك النص في عصر اليوم بالاتفاق، ولم يدخل التخصيص في ذلك النص بالاتفاق ... إلى آخر التقرير (٢).

وكذلك لمَّا قيل بقتل المرتدة، واحتُجَّ بقوله ﷺ: "من بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ" (٣)، فعُورِض بنهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان (٤)، وكلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه، رُجِّح الأولُ بدخول التخصيص في حديث النهي بالاتفاق على قتل النساء في بعض الصور؛

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 427 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.