بنهيه ﷺ عن الصلاة عند طلوع الشمس، وعند غروبها (١)، وقيل: كل واحد منهما عام من وجه خاص من وجه، رُجِّح الأولُ بأن التخصيصَ دخل ذلك النص في عصر اليوم بالاتفاق، ولم يدخل التخصيص في ذلك النص بالاتفاق ... إلى آخر التقرير (٢).
وكذلك لمَّا قيل بقتل المرتدة، واحتُجَّ بقوله ﷺ: "من بدَّلَ دينَهُ فاقتلُوهُ" (٣)، فعُورِض بنهيه ﷺ عن قتل النساء والصبيان (٤)، وكلُّ واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه، رُجِّح الأولُ بدخول التخصيص في حديث النهي بالاتفاق على قتل النساء في بعض الصور؛