Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 505

  1. باب الآنية
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. السادسة والستون

الجواب عن هذه الصورة.

وأما الصورة الأخرى: وهو المعلم الذي لم تدرك ذكاته، وأنه يلزم فيها عدم الحل، فالجواب عن ذلك: أن الشارع لما قسَّم الكلابَ إلى قسمين؛ معلمِ وغيرِ معلمِ، وأفرد غيرَ المعلم باشتراط الذكاة، عُلم أن المعلم بخلافه؛ لأنه الحكم الذي قصد فيه بيانَ الفرق بينهما، وهذا في غاية الظهور، حتى يكاد يكون كالصريح فيه، ودلالة ذلك على إباحة أكل ما لم تدرك ذكاته من صيد المعلم أقوى من دلالة هذا المفهوم الذي ذُكر على تحريمه، والعمل بأقوى الدليلين واجب، وهذا الذي ذكرناه ليس من مجرد المفهوم، بل من أمر زائد، وهو التقسيم إلى نوعين خُص أحدُهما بحكم معين لا غير، وهو أمر زائد علي مجرد المفهوم، إذ لو لم يفترقا في ذلك لبطلت فائدة التقسيم.

الخامسة والستون: صيغة الأمر بالأكل في الحديث للإباحة فقط، فتخرج عن حقيقتها في الوجوب بالقرينة، فاذا اقتضى المفهومُ انتفاءَ الحكم عند انتفاء الوصف، فالمنتفي هو الإباحة.

السادسة والستون: إذا دل مفهومُ المذكور في الحديث على انتفاء الحكم عما عدا المذكور، انضما إليه هاهنا دليل آخر، وهو أن الأصلَ تحريمُ أكلِ الميتة، فاذا قُيَّد الحِل بوصف، استند في عدم الحل عند انتفاء الوصف إلى أصل التحريم للميتةّ، فيتظافر دليلان.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 505 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.