Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 537

  1. باب الآنية
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه السادس: في الفوائد والمباحث
  4. الخامسة

طهارة، وعلى هذا فلا تعارضَ ولا إشكال في حديث النوم حتى طلعت الشمس، ولا يقتضي ما ذكرناه أن النوم في ذلك الوقت إلى أن طلعت الشمس كان مع سكون النفس إلى الاستغراق؛ لأن ذلك يمكن حمله على ما أوجبه تَعَبُ السُّرى والسير، فلا يتعين حملُه على السكون إلى الاستغراق، أو يقال: سبب (١) السكونِ والطمأنينةِ الأمرُ بكِلائيةِ (٢) الفجر ممن وكّل بذلك؛ كما جاء في حديث الوادي وأَمْرِ بلال بذلك، فهذا ما وقع لنا هاهنا، فتأمله.

فإن قلت: هذا الذي ذكرته تخصيص بالسبب، والعبرةُ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيقظة القلب أعمُّ مما ذكرته من التفسير، فيدخل تحته، فيعود الإشكال.

قلت: لا نسلم أنه تخصيص بالسبب، بل هو استدلالٌ بسياق لفظي على بيان المراد، والسياق يرشد إلى تبيين المجمَلات وتعيين المحتملات.

الرابعة: قوله ﵇: "لا ضير": فيه تأنيسٌ وتطييب لقلوب أصحابه ﷺ؛ لِمَا عساه يَعْرِض لهم من الأسف على فوات الصلاة في وقتها.

الخامسة: فيه دليل على سقوط هذا التكليف عن النائم مع قيام

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 537 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.