Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 39

  1. باب السواك
  2. الحديث الأول
  3. الوجه السادس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الثامنة

فلا يُنازَعُ، وإن كان راجعًا إلى أمر يرجِعُ إلى الشرع، فالتأكد لا يختص بما حصلت المواظبة عليه مع الإظهار، فإن دلائل التأكد أعمُّ من ذلك، نعم، هذا من جملة دلائل التأكد، أما أنه محصور فيه، فلا (١).

السابعة: ذكر بعضُ مصنِّفي الحنابلة: أنه اتفق أهل العلم (٢) على: أنَّهُ - يعني: [أن] (٣) السواك - سنةٌ مؤكدة؛ لحثِّ النبي ﷺ ومواظبته عليه، وترغيبه (٤) فيه، وندبه إليه، وتسميته إياه من الفطرة؛ كما أوردنا من الحديث (٥). وذكر غيره ذلك من الحديث.

والمالكيةُ يذكره (٦) بعضُ مصنفيهم من فضائل الوضوء، ولم يعدُّوه من سننه (٧)، ولو كان في درجة السنة لكان عند الوضوء آكدَ استحبابًا (٨).

الثامنة: ذكر بعضهم هذا الحديث في الاستدلال على أن السواك واجب، وقال: في تركه إسخاط الرب، [وإسخاط الرب] (٩) حرام، فدل على أن تركَه حرامٌ.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 39 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.