Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 46

  1. باب السواك
  2. الحديث الثاني
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الثالثة

وأما قول الشاعر (١) [من الوافر]:

تَصِيحُ بنا حَنِيفَةُ إذْ رَأتْنَا ... وأيَّ الأرضِ تَذْهَبُ بالصِّيَاح (٢)

فإنما (٣) نصب لنزع الخافض، يريد: إلى أيِّ الأرض.

قال الكسائي: تقول: لأضرِبَنَّ أيَّهم في الدار، ولا يجوز أن تقول: ضربت أيَّهم في الدار، ففرق بين الواقع و [المتوقَّع] المُنتظَر (٤).

* * *

* الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل:

الأولى: هذا السؤالُ من الراوي لا بدَّ له من فائدة، وأظهرُها طلبُ العلم؛ ليحصلَ التأسي به ﷺ.

الثانية: لما كانت البدايةُ بالشيء دليلَ الاهتمامِ به، فلعله قصدَ بالسؤال عما يبدأُ به ترتيبَه والعنايةَ به.

الثالثة: إذا كان الظاهر من السؤال هو طلب العلم للاقتداء، ففيه دليلٌ على أنَّ أفعاله ﷺ كانت عندهم على العموم له وللأمة، [لا] (٥)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 46 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.