Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 81

  1. باب السواك
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الخامس: في الفوائد [والمباحث]، وفيه مسائل
  4. الثامنة

ثبوت الخصوصية في الندبية، نازعٌ إلى مذهب المالكية في تخصيص التعيين - أعني: السنة والمندوب أو المستحبّ - بالترتيب في الفضيلة، والله أعلم.

السابعة: الأصلُ أن يُعتبر في الحكم [كلُّ] (١) ما تعلق به من الأوصاف التي رتب الحكم عليها، وقد دل الحديث على تعلق الطلب بالسواك مع الوضوء، فيُعتبر هذا الوصف، ويعتقد أن له خصوصية به بظاهر اللفظ، ويمنع ذلك من القول باستواء حالته وحالة عدمه.

وذكر أبو عمر بن عبد البرّ، عن الأوزاعي أنه قال: أدركت أهلَ العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح والظهر، وكانوا يستحبّونه مع كل وضوء، وكانوا أشدَّ محافظة عليه عند هاتين الصلاتين.

وذكر عنه أيضاً أنه قال: السواك شطر الوضوء (٢).

الثامنة: يُستدَلُّ به لمن يرى عمومَ الاستحباب بالنسبة إلى الأوقات، والشافعيُّ وغيره ﵏ لا يرونه (٣) للصائم بعد الزوال (٤) (٥)، وغيرُه بخلاف ذلك، ووجهُ الدليل منه، وهو: أنَّ صيغة

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 81 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1310)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.