Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 108

  1. باب السواك
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد
  4. الخامسة

الخامسة: الذي يقتضي (١) نقلُ الماوردي عن داود بن عليّ: [أن] (٢) السواكَ واجبٌ للصلاة.

قال [في صحة الصَّلاة] (٣): وقال داود بن عليّ: السواك واجب، لكن لا يقدح تركُه في صحة الصَّلاة.

قال: وقال إسحاق بن راهويه: السواك واجب، فإن تَرَكَه عامدًا بطلت صلاتُه، وإن تَرَكَه ناسياً لم تبطل (٤).

قال بُعض الشارحين (٥): فيه دليلٌ على أن السواك ليس بواجب، قال الشافعي ﵀: لو كان واجبًا لأمرهم به؛ شقَّ، أو لم يشقَّ.

أورده هذا الشارح عقيبَ ذكرِه قولَه ﷺ: "لولا أنْ أشقَّ على المؤمنينَ - أو على أمتي - لأمرتُهم بالسواكِ عندَ كل صلاةٍ".

وأقول: لا يتم هذا الاستدلالُ على ما ذكره من أن السواك ليس بواجب مطلقًا، وإنَّما يدل - إن تمَّ - على أنه ليس بواجب عند كل صلاة، ولا يلزم من انتفاءِ وجوبه عند كلِّ صلاة انتفاءُ وجويه مطلقًا؛ لأنَّ نفيَ الخاص لا يلزم منه نفيُ العام، وإنَّما يمكن الاستدلالُ به على نفي الوجوب مطلقًا على رواية يَحْيَى بن يَحْيَى التي لم يزدْ فيها على قوله: "لأمرتُهم بالسواكِ".

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 108 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.