Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 111

  1. باب السواك
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد
  4. العاشرة

الثامنة: وفيه بيان ما كان النَّبيُّ ﷺ عليه من الرفق بأمته ﷺ (١).

التاسعة: يُستدل به على جواز السواك للصائم بعد الزوال كما تقدم في الذي قبله، وقد ترجم عليه النسائيُّ ﵀ في "سننه": الرخصةُ في السواك بالعشيِّ للصائم، وأدخل هذا الحديث عن قتيبة، عن مالك (٢)، والاستدلالُ به ظاهرٌ؛ لأنَّه يدل على الاستحباب عند كل صلاة، وصيغة ذلك للعموم، فيدخل تحته صلاتا العشي؛ [أعني] (٣): الظهرَ والعصرَ.

العاشرة: ذكر بعضُ المالكية المصنفين: كراهةَ السواك في المسجد (٤)، وعلته: إدخاله في باب إزالة المستقذرات، والمسجدُ منزَّهٌ عنها.

وهذا الحديث - عندي - يدل على خلافه؛ لأنَّ: (عند) للظرفية حقيقة، فيعمل بذلك بقدر الإمكان، فيقتضي استحباب السواك بحضرة كل صلاة وعندها (٥)، وحينئذ لا يخلو من أن يقال بتقديم السواك على الدخول في المسجد (٦)، فلا يُوفى بمقتضى لفظة (٧)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 111 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1339)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.