Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 116

  1. باب السواك
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد
  4. الرابعة عشرة

مخرج [واحد] (١)، ثمَّ إنَّ بعضهم روى: "لأمرتُهم بالسواك"، واقتصر على ذلك، وبعضهم روى: "عند كل صلاة"، ويمكن الجمعُ بين اللفظين، فعلى [مقتضى] (٢) ما (٣) ذكرناه يُحمل الأمرُ على الجمع بينهما، وأن من ترك قوله: "عند كل صلاة"؛ إما أن يكون تركُه لعدم سماعِه، أو يكون تركُه نسياناً بعد سماعه، أو لغير ذلك، فيُحمل الحديثُ على رواية الكمال، وهو: "لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة (٤) "، فعلى هذا إذا أردنا أن نستدِلَّ برواية من روى: "لأمرتهم بالسواك" فقط، كان فيه هذا البحث.

وأعلم أنه ربما يقعُ (٥) تقاربٌ في الظن فيما ذكرناه من القاعدة، وربما يُختلف [أيضاً] (٦) فيه ويُنازَع، فإنّه لا يمتنع أن تكون الروايتان حديثين، وإن وجد ما ذكرناه من الدليل على الاتحاد، وإنَّما ذكرنا هذا لينظُرَ فيه الناظر، ويعمل بغالب الظن عنده، ففيه فائدةُ التنبيهِ على الطريق، مع تفويض النظر إليه في العمل، والله أعلم بالصواب.

الرابعة عشرة: قد يُؤخذُ منه [أنَّ] (٧) صيغة (كل) للعموم من

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 116 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.