Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 118

  1. باب السواك
  2. الحديث الرابع
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد
  4. الرابعة والعشرون

العشرون: يمكن أن يُستدلَّ بهذا الحديث على بطلان الاستدلال المذكور في وجوب الفاتحة في كل ركعة، وطريقه أن يقال: لو كانت كلُّ ركعة صلاةً، لاستُحبَّ السواكُ فيها، واللازم منتفٍ بالإجماع، ودليلُ الملازمة عمومُ هذا الحديث.

الحادية والعشرون: يدخل في العموم - أعني: عمومَ قوله ﵇: "عند كل صلاة" - صلاةُ الفرض والنفل على اختلاف أصنافه.

الثَّانية والعشرون: يدخل تحته أيضًا صلاة الجنازة، وإن خالفت الصلوات المعهودة؛ لانطلاق الاسم شرعًا.

الثالثة والعشرون: من اشترط في سجود التلاوة شروطَ الصَّلاة، واستدلَّ على ذلك بأنها صلاةٌ، لزمه أن يُدْرِجَها تحت العموم.

الرابعة والعشرون: جاء في الحديث: "الطوافُ بالبيتِ صلاةٌ" (١)، فإن حُمل على الحقيقة اندرج، وإن حُمل على المجاز فلا.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 118 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.