Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 136

  1. باب السواك
  2. الحديث الخامس
  3. الوجه الرابع: في الفوائد، وفيه مسائل
  4. الثانية عشرة

دليلُ التأسي والاتباع فيه (١) أن يكون فعلُ ما فعله ﷺ أمراً مطلوباً، وورود هذا اللفظ المشترك من الراوي لا يزيل هذا المطلب، وحصول هذا الأمر المطلوب موقوفٌ على فعل هذه الأمور الثلاثة، وهو ممكن، وما لا يتم حصول المطلوب [إلَّا] (٢) به مع إمكانه فهو مطلوب، فالاستياك بالآلة مطلوب، وذلك يحصِّل الغرض.

الثَّانية عشرة: إلَّا أنَّ هذا يقتضي استحبابَ فعل جميع (٣) [هذه الأمور] (٤)، وهو بعيد الوجود في نصوص الفقهاء؛ أعني: الجمعَ بين الدلك، والآلة، والغسل بالماء، إن حملنا الغسل على حقيقته.

* * *

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 136 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1364)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.