Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 152

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الثالث: [في الاختيار]

ما لم يثبت (١) الآخر، فنقبل (٢) زيادته.

والوجه الثَّاني: أن يكون المراد بذلك في الدُّنيا، وعلى هذا لا بدَّ من التأويل؛ لأنَّ علم الله تعالى إنَّما يتعلق بالأشياء على ما هي عليه، وإذا كانت متغيرة فلا (٣) يتعلق علم الله تعالى بها إلَّا متغيرة، ومن أثبت من المتكلمين إدراكاً خارجًا عن العلم، فالأمر فيه كذلك أيضًا، لا يجوز أن تكون إلَّا على وَفْق المُدْرَك، ثم في التأويل وجهان:

أحدهما: أنه يحتمل أن يقال: إن الرضا بالشيء من لوازم طيبه، فيكون المعنى إنَّ رضا الله تعالى بهذا، أو عن صاحبه، أعظمُ من رضا مُدْرِك المسك بإدراكه.

وإنَّما اخترنا التأويل بالرضا لكونه (٤) أقربَ إلى قوله ﵇: "السِّواك مطهرةٌ للفم (٥)، مرضاةٌ للرب" (٦).

ثم يرجع (٧) الأمرُ إلى معنى الرضا، فإذا جُعل بمعنى: إرادة الثواب، كان مجازَ مجازٍ؛ لأنَّ الطيبَ مجاز عن الرضا، والرضا مجاز عن إيصال النفع.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 152 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.