Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 166

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. السابعة

أي: من أجلي، فهذا تركٌ اقترنَ به نيةٌ من غير عمل ظاهر، و [قد] (١) كتب له حسنة، وهو غير الصوم، ولا يكون علة اختصاص الشيء (٢) بأمر مشترك بينه وبين غيره.

فإن قلت: لم تصنعْ أكثرَ من إبداء صورة - أو صور غير الصوم - تكونُ لابن آدم، وليس فيه أكثر من تخصيصِ عمومِ: " [كلُّ] (٣) عملِ ابنِ آدمَ لهُ إلا الصومَ"، ولا إنكارَ في تخصيص العموم.

قلت: لا ننكرُ أن يخصَّ (٤) هذا العموم إذا ثبت أن هاهنا عملاً آخر غير الصوم يكون لابن آدم، وإنما أنكرت تسليمَك اختصاص الصوم بكونه لابن آدم دونَ سائر أعماله معلِّلاً لهذا الاختصاص بعلة لا تختص بالصوم، فليس (٥) هذا مُجرَّد تخصيص العموم، فإنه لو قام دليل على تخصيص العموم لخصصناه، ولم يلزم منه هذا المنكر الذي أنكرناه، فهذا إنما نشأ من جعلك علةَ الاختصاص ما هو مشتركٌ.

وأما الوجه الثاني: وهو أنَّ أعمال بني آدم كلَّها لهم منها حظٌّ إلا الصيام، فإنه لا حظَّ لهم فيه؛ فإما أن يُعنى بالحظِّ الحظَّ الدنيوي، أو الأخروي.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 166 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.