Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 170

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. السابعة

ما في قوله تعالى: ﴿نَبِّئْ عِبَادِىَ﴾ [الحجر: ٤٩]، و ﴿عَبْدَنَا﴾ [ص: ٤١]، فإن اللام للملك أو الاختصاص، وذلك لا يقصد به تشريف بنفسه، فإن لله ما في السموات وما في الأرض، [وليس القصدُ تشريفَ كل ما في السموات وما في الأرض] (١)، ولا يفهم منه ذلك، بخلاف قوله تعالى: نَبِّئْ عِبَادِىَ﴾ [الحجر: ٤٩]، و ﴿عَبْدَنَا﴾ [ص: ٤١] (٢).

وأما الوجه الخامس: وهو أن أعمالهم يقتصُّ منها يوم القيامة فيما عليهم إلا الصيام، فإنه ليس لأحد من أصحاب الحقوق أن يأخذَ منه شيئاً.

فهذا الوجه [الحسن] (٣)، وإن حَسُنَ من حيث انطباقُه على اللفظ من غير تكلفٍ، ولا مجازٍ معقَّد، إلا أنه لا يجوز أن يقالَ به إلا أن يرِدَ توقيفٌ بنصٍّ يقتضيه، وأما مُجرَّد الاحتمال فلا يجوز.

فلو (٤) لم يكن إلا هذا، لكفى في التوقف عن القول به، لا سيَّما مع ما ذكره أبو العباس، وساقه من حديث المُقاصَّة، وقوله: وهذا يدل على أن الصيام يؤخذ كسائر الأعمال.

وظاهر (٥) الحديث كما ذَكر، إلا أنه لو وُجدَ دليل صحيح على أن

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 170 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.