Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 175

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الحادية عشرة

وترفَّثَ، قال بعضُهم: إذا أفحش، وأفصح (١) بما يجب أن يُكنى عنه من ذكر النكاح.

وقال الزَّجَّاج - فيما حكاه عنه الواحدي -: الرفثُ: كلمةٌ جامعة لكلِّ ما يريده الرجل من المرأة، انتهى.

وترافثَ الرجلان، ورافثَ صاحبَه مرافثة، ومنه: ما هذ منافثةٌ، إنَّمَا هيَ مُرَافَثَة.

قال العجَّاج [من الرجز]:

ورُبَّ أَسرابِ حَجِيجٍ كُظَّمِ

عنِ اللَّغا ورَفَثِ التَّكَلُّمِ

وقيل: الرفثُ بالفرج: الجماع، وباللسان: المواعيد بالجماع، وبالعين: الغمز للجماع (٢).

الحادية عشرة: الصَّخَبُ: اختلاط الأصوات يقال: في البيت صخبٌ، وقد صَخِبَ فلان يصخَب، فهو صخِبٌ، وصاخب، وتقول: ما هو صاحب، إنما هو صاخب.

وهو صخَّاب في الأسواق، واصطخبوا، وتصاخبوا، وسمعتُ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 175 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.