Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 218

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السادس: في شيء من البيان والمعاني، وفيه مسائل
  4. الخامسة والعشرون

وأما (١) المجاز الذي ذكره أبو العباس، وجَعلُهُ الأطيبيةَ مجازًا عن (٢) أكثرية الثواب، فهو عندي مجاز بعيد؛ لأنهما إنما يشتركان في معنى الأكثرية، وكونِ كلِّ واحد منهما مطلوبًا مرغوبًا فيه، وهاتان علاقتان عامتان بعيدتان عن محل التجوز (٣).

والعلاقة كما ضعفت بَعُدَ المجاز، وبالعكس، هذا من جهة النظر إلى القرب والبعد من حيث هو هو.

وقد يقوم مُعارض يمنع من هذا الضعف ويُحسِّنُ المجاز، ألا ترى إلى قول الشاعر [من الرجز]:

صَارَ الثَّرِيدُ في رؤوسِ العِيدَان (٤)

فإنه تراه - وإن بعدت العلاقة فيه - إذا (٥) نظرت إلى معناه، وهو أن الزرع ينبت، فيُسَنْبِلُ (٦)، فيبدو صلاحه، فيُعالَجُ إلى أن يصيرَ ثريدًا،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 218 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.