Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 241

  1. باب السواك
  2. الحديث السابع
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث سوى ما تقدم، وفيه مسائل
  4. الثانية والعشرون

لأمرتُهُم بالسّواكِ عندَ كلِّ صلاةٍ".

والذي ذكره الشافعي ﵁ تخصيصُ العام بمُجرَّد (١) الاستدلالِ المذكور المعارَضِ بما ذكرناه، ولا يصحُّ قياسُه على دم الشهيد؛ لأن المستاكَ مُناجٍ لربه، فشرع له تطهر فِيْهِ بالسواك، وجسد الميت قد صار جيفةً غيرَ مُناجية، فلا يصح مع ذلك الإلحاق، انتهى (٢).

واعلم أن القولَ بأن إزالة الخلوف مكروهة لا يَلزمُه (٣) أن عليه تقديم (٤) مصلحة تحمل مشقة الخلوف على مشقة السواك (٥).

وقد أجاب المالكية - أو من أجاب منهم - عن الاستدلال بهذا الحديث من هذا الوجه: بأن الخلوف من المعدة، وأن السواك لا يزيله، فقال بعضهم: بل يزيده (٦).

فيقال عليه: إن أردت بكونه من المعدة: أن سببَهُ ومنشأه منها،

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 241 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.