Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 281

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه الرابع: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

انتقاصِ الماء بالنسبة إلى الاستنجاء وتفسيره به خفاءٌ.

الرابعة عشرة: المعروف في هذه اللفظة (١) أنها بالقاف والصاد المهملة، وذكر ابن الأثير أنه رُوي: انتفاص - بالفاء والصاد المهملة -، وقال في فصل الفاء: قيل: الصواب أنها بالفاء، قال: والمراد (٢): نضحه على الذكر، من قولهم: لنضح (٣) الدم القليل نُفصَةٌ، وجمعها: نُفَص (٤).

ذكر ذلك عن (٥) ابن الأثير أبو زكريا النووي ﵀، وقال: وهذا الذي نقله شاذٌّ، والصواب ما سبق (٦)، انتهى، والله أعلم.

الخامسة عشرة: إذا بنينا على المشهور، فقد فسَّره وكيعٌ بالاستنجاء (٧).

وقال أبو عُبيد (٨): معناه انتقاص البول بسبب استعمال الماء في غسل مذاكيره (٩).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 281 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.