Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 291

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السادس: في شيء من المعاني والبيان سوى ما تقدم، وفيه مسائل
  4. الرابعة عشرة

الدينية [فيه ظاهرةٌ] (١)؛ لإزالة الروائح التي يتأذى بها من يلابسُ غير المزيل لها، ولا سيَّما المجامع؛ لما توجبه [من] (٢) النفرةِ عن الفَضْلة (٣) التي بلغت المبلغ العظيم في الاستقذار.

الرابعة عشرة: إذا كان الاستنشاق والاستنثار بمعنى واحد؛ كما حكيناه عن بعضهم، فلفظ الاستنشاق دالٌّ عليهما؛ أعني: على الجذب والدفع.

وإن كانا (٤) مختلفي المعنى - على ما نختاره - فيحتمل أن يقال: إن الاستنشاقَ يلزمه الاستنثار، فاكتُفيَ بذكر الاستنشاق، الذي هو الجذبُ، عن الاستنثار، الذي هو الدفع؛ لأنَّ الماءَ لا يمكن مقامُه في الأنف.

والأقرب أنَّ الأمرَ بالاستنشاق لا يَستلزمُ (٥) الأمرَ بالاستنثار؛ لأن في لفظ الاستنثار دلالة على تعمُّلٍ وتفعُّلٍ، وليس هو مُجرَّد نزولِ الماء [فيه] (٦)، فيؤخذ الأمر بالاستنثار من الحديث الصحيح: "منْ توضَّأَ (٧)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 291 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.