Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 328

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة والثلاثون

مع استوائها في الحاجة إلى القصِّ، لم يحصلِ المقصودُ على الظاهر، ولا يبعد أن يقاس على المشي في النعل (١) الواحدة (٢) إن كان يشترك معه في وجهِ قُبحٍ أو حاجة.

الثانية والثلاثون: ويدخل تحت العموم قصُّ أظفار اليد الزائدة وقصُّ ظفرِ الإِصبع الزائدة، ويرجع ذلك إلى مسألة أصولية في حمل الألفاظ العامة على المعتاد الوجودي، أو يعمل بالعموم.

الثالثة والثلاثون: مقتضى الإطلاق أن يحصل تأدي المأمور بمطلق القصّ دونَ اعتبار هيئة مخصوصة، وقد ذُكر في هيئة قصِّها على وجه مخصوص ما لا أصلَ له في الشريعة، ولا دليلَ يدلُّ عليه، وقد نُظم في ذلك أبيات:

ابدأْ بيُمناكَ وبالخِنْصرِ ... في قصِّكَ الأظفارَ واستبصرِ

وثنِّ بالوُسطى وثلِّثْ كما ... قد قيل (٣) بالإبهامِ والبِنْصرِ

واختمْ بسبَّابتها هكذا ... في اليدِ والرجلِ ولا تمتَرِ

وابدأْ بإبهامِكَ من بعدهِ ... بالإصبعِ الوُسطَى وبالخِنْصرِ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 328 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.