Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 330

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الخامسة والثلاثون

شرعي لا بدَّ أن يستندَ قائله إلى دليل، وليس استسهال ذلك بصواب، بل هذا التقييدُ بما لا دليلَ عليه يجب صونُ الشريعة المطهرة عن قبوله.

الرابعة والثلاثون: وذَكَر آخرُ: أنَّ المستحبَ أن يبدأَ باليدين قبل الرجلين (١)، وهذا نريد دليلاً عليه، فإن الإطلاق لا يدل عليه.

الخامسة والثلاثون: وقال هذا الآخر: فيبدأ بمُسبِّحة (٢) يده اليمنى، ثم الوسطى، ثم البِنْصِرِ، ثم الخِنْصِرِ، ثم الإبهام، ثم يعود إلى اليسرى فيبدأ بخنصرها، [ثم ببنصرها إلى آخرها، ثم يعود إلى الرجل اليمنى فيبدأ بخنصرها] (٣)، ويختم بخنصر اليسرى (٤)، والله أعلم.

وهذه هيئة غير الأولى، وتحكُّمٌ بعد تحكم، وإحداث طِلبة (٥) لا يُعلم لها أصل، وهو عندي قبيح بالعلماء، وإن تَخَيَّلَ (٦) في الابتداء بمسبحة اليمنى معنى التشريف بالبدأة؛ لأنها محل التسبيح ففي باقي الهيئة [المذكورة] (٧) ما يُحِيلُه (٨).

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 330 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.