Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 333

  1. باب السواك
  2. الحديث الثامن
  3. الوجه السابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والأربعون

- أو ذكره - بعضُ المصنفين من الحنفية، وهو صاحب "المحيط" فيما وجدته [عنه] (١) فقال: ذُكرَ أنَّ عمرَ ابن الخطاب، (٢) ﵁ كتب: أن وفّرُوا الأظافر في أرض العدو فإنها سلاح (٣).

قال: وهذا مندوب إليه للمجاهدة (٤) في دار الحرب وإن كان قصُّ الأظافير من الفطرة؛ لأنه إذا سقطَ السلاحُ من يده وقرب العدو منه ربما يتمكن من دفعه بأظافيره. فليُراجَعْ ويحقَّقْ.

الحادية والأربعون: غسل البراجمِ، وقد بينا مدلولَ لفظها ومقتضاه تأدي السنة بمجرَّدِ الغسل، غيرَ أنه لما كانت البراجمُ تُغسَلُ في الوضوء، أشعرَ إفرادُها بالذكر بأمر زائد على مُجرَّد الغسل.

الثانية والأربعون: ذكر الرويانيُّ: أن غسلَ البراجم تنظيفُ المواضع التي تتسخ ويجتمع فيها الوسخ (٥).

وهذا بظاهره غيرُ الغسل، وينبغي أن يُحملَ على الغسل للتنظيف، كما ذكر.

وذكر القاضي عياض ﵀ بعد تفسيره البراجم بمفاصل (٦)

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 333 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1561)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.