Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 354

  1. باب السواك
  2. الحديث التاسع
  3. الوجه الخامس: في المباحث والفوائد، وفيه مسائل
  4. الرابعة

ويمكن أن يقال: إنه إنما حُدِّدَ بالأربعين؛ لأن الغالب بمقتضى الطبيعة أن لا يصلَ إلى هذا الحدِّ إلا وقد طال واحتيج إلى إزالته.

الرابعة: أحدُ ما عُلّقَت به أحكام في الشريعة هذا الذي نحن فيه منها، وقد جمع الحافظ أبو موسى كتابين في كل واحد منهما أربعون عُلّقت الأمور فيها على أربعين.

وبعض الأكابر في الحديث والموصوفين (١) بالفقه ذكر أشياء من ذلك في مسألة اشتراط الأربعين في الجمعة، فكأنه (٢) - والله أعلم - لما شعر بضعف المستند والإسناد إلى الأثر (٣) المشهور (٤)، أراد أن يقويَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 354 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1582)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.