Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 388

  1. باب السواك
  2. الحديث الحادي عشر
  3. الوجه الرابع: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثالثة

أشدُّ تغليظًا من المنقول عن الشَّافعيّ (١).

والفرق بين الرجال والنساء؛ فالوجوب في الرجال، وعدمُه في النساء.

والمالكية يقولون - أو من قال منهم -: الختان سنةٌ في الرجال، مَكرمَةٌ في (٢) النساء (٣)، وقد رُوي حديث عن النبيِّ ﷺ مثلُه أو قريب منه ولا يثبت (٤)، والله أعلم.

الثالثة: كون الحديث مقدِّمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان يُقرَّرُ بوجهين:

أحدهما: أن الختان من مِلَّة إبراهيم، واتِّباعُ ملته واجبٌ، فالختان من ملته؛ أما أنَّه فعله، فبهذا الحديث الذي نحن فيه، وبهذا قلنا: إنه يدل على مقدمة من مقدِّمات الدليل على وجوب الختان.

والمقدمة الثَّانية: وهو أن اتباع ملته واجب، فدليلها قوله تعالى:

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 388 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.