Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 430

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الثالث: في شيء من مفرداته، وفيه مسائل
  4. السابعة عشرة

ولا شكَّ في أن هذا مجازٌ، [ويشبهُ أن يكون للمجاورة] (١)، ويجوز (٢) أن يكون للتشبيه.

ومنها: قولهم: صرَّ ناقته رجْلَ الغُراب، وهو ضربٌ من الصرِّ شديدٌ، قال الكُمَيتُ [من الخفيف]:

صرَّ رجلَ الغُرابِ مُلكَكَ في النّاسِ ... على مَنْ أَرَادَ فِيْهِ الفُجُورَا (٣)

أي: منعهم من الفجور؛ كما يمنع هذا الصَرُّ الفصيلَ من الرضاع.

وهذا مجاز؛ لأن رجلَ الغراب حقيقةٌ في عضوه المخصوص (٤)، ثم استُعمِلَ في هذا الصرِّ مجازًا، ولعله من مجاز المشابهةِ؛ بأن تكون هيئةُ هذا الصر تشبهُ رجلَ الغراب، أو غيرِ ذلك من العلاقات، ثم تجوَّزَ بهذا الصرِّ عن المنعِ من الفُجور بعلاقة (٥) المنع.

ومنها: قولهم: فلان لا يعرِفُ يدَ الفرس من رِجْلِهَا؛ أي: شفتها العليا من السفلى.

وهذا مجاز، إذا عرف أعلاها من أسفلها فهو من مجاز التشبيه.

ومنها: قولهم: كان ذلك على رِجْلِ فلان؛ أي: عهده، وهذا معدودٌ في المجاز؛ ذكره الزمخشري، ولم يذكر العلاقة.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 430 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1654)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.