Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 476

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الرابع: شيء مما يذكر في علم العربية، وما يتعلق به من المفردات سوى ما تقدم، وفيه مسائل
  4. الخامسة عشرة

غسل وجهه في تمام غسله، وحقيقةُ غسل يديه [بتمام غسلهما] (١)، وبين التمامين تراخٍ ومُهلة.

وهذان الوجهان معًا مردودان، فإنه يكون حينئذ إخبارُ الراوي بما أخبرنا به من بيان الواضحات، ومما لا فائدةَ فيه؛ لأنه معلومٌ جزمًا أن بين الشروعين وبين التمامين مُهلة قطعًا، وقد ذكرنا فيما بلغنا عن الربعيِّ قريبًا من هذا حيثُ يقول: إنه يمكن أن يُستنبطَ من (ثم) تكرارُ الغسل، ولا يُرَدُّ على الربعي ما رددنا به على المباحثين؛ لأن التكرارَ، إذا كان فائدةً، لم يكنِ الإخبارُ بما يفيد عَرِيًّا عن الفائدة.

الثالثة عشرة: قد ذكرنا الكلامَ في الوَضوء، والوَضوء على المشهور يدل على (٢) اللفظ، وهو أن الوَضوء - بفتح الواو - هو الماء؛ لأنَّ الفعلَ لا يُدْعَى به.

الرابعة عشرة: لابدَّ من الحذف في قوله: دَعَا بوَضُوءٍ فتوضَّأَ، تقديره: فحضرَ فتوضأَ.

الخامسة عشرة: يقال: فعل بمعنى: شرع، وفعل بمعنى: فرغ، وقوله: فتوضأ، محمولٌ على الأول؛ أي: شرع في الوضوء؛ لتفصيله ذلك بقوله: فغسل كفيه ... إلى آخره.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 476 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1700)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.