Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 478

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية

وجوابه: أن ظهورَ المعنى في الأصل (١) لا يمنعُ [من] (٢) التعبُّدِ في التفصيل، فرُبَّ أصلٍ [معنوي] (٣) تعبدي من وجهين؛ كالنُّصُبِ المُزكَّاة والمسروقة، أصلُها معنويٌّ، وتحديداتها تعبدية (٤)، وقيل في هذا: إنه قام الوضوءُ مقامَ الزاجر عن الحَدَث لغير حاجة لفحشه حينئذٍ.

الثانية: في قوله: دعا بوَضُوء، دليلٌ على جواز الاستعانةِ في أسباب الطهارة؛ لدلالةِ لفظ (دعا) على عدمِ حضوره عنده، وعدمِ ذهابه لتحصيله، وعند الشافعية في كراهة الاستعانة في الوضوء وجهان (٥)، وهذا الذي ذكرناه من فعل عثمان ﵁، وقد جاء عن النبي ﷺ الاستعانةُ في الوضوء في حديث المغيرةِ ابن شُعبةَ لما ضاق كُمُّ الجُبَّةِ (٦)، وحديث أسامة بن زيد (٧)، وكلا

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 478 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1702)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.