Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 491

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الحادية عشرة

لا للنَّجاسةِ، استدلُّوا عليه بالأمرِ بالغسل سبعًا، وسلكوا هذه المادةَ حيثُ رأوا المعنَى معقولًا كغسل الرجلين، وهو كثيرٌ مباشرتُهما للأوساخ، واقتضَى ذلك أنْ يكونَ المقصودُ النظافة، فلم يستحبُّوا التثليث في غسلها (١)، وإنْ كَان صحيحًا في الحديثِ، فقد استعملوا هذه المادةَ طردًا وعكسًا؛ أي: حيثُ فُهِمَ المعنَى لمْ يروا بالعددِ، وحيث تعيَّنَ العدد لمْ يروا بكونِ المعنَى مفهومًا.

وسلك هذه الطريقةَ في حديث عثمان ﵁ أبو محمد عبد الواحد بن عمر السَّفاقسيُّ فيما وجدناه [عنه] (٢)، فقال: وقوله في حديث عثمان: غسل يديه ثلاثًا، فيه حجة لابن القاسم، أنها عبادةٌ لتوفيتِهِ العددَ؛ هذا أو معناه.

وهذه الطريقةُ عندنا ضعيفةٌ؛ لأنه لا منافاةَ بين فهمِ أصل المعنَى، وطلبِ التأكيدِ فيه والاستظهار بالزيادةِ في تحصيل المقصود [منه] (٣).

وأيضًا فلو سلَّمنا أنَّ العددَ دليلُ التعبُّد، لمْ يقدحْ ذلك في فهم أصل المعنَى، فقد يكون الأصلُ معقولًا، والتعبُّد في التفصيلِ، هذا يُفهمُ إذا لمْ يتوجهِ (٤) المعنَى في التفصيلِ، فكيف إذا احتمل أنْ يكونَ مؤكدًا للأصل، أو غير ذلك من المعاني؟!

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 491 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.