Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 508

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الأول
  3. الوجه الخامس: في الفوائد والمباحث، وفيه مسائل
  4. الثانية والأربعون

والمُسمَّى لا يدلُّ علَى الفرضية (١) ولا علَى النَّفليةِ، لكن قد يسبق إلَى الذهنِ أنَّ المرادَ النفليةُ.

الأربعون: ويسبق أيضًا أنَّ المرادَ به صلاتُهما بهذا الوضوء، حتَّى لو توضَّأَ هذا الوضوءَ، ثم أحدثَ، وتوضأ وضوءًا آخر بغيرِ هذه الصفة، لمْ يحصلِ المقصودُ وإنْ كَان اللفظُ يقتضيه، لكنَّ مقاصدَ الكلام، وما يُفهم منه ومن القرائنِ، قد تَدلُّ علَى ما لا يُشعرُ به وضعُ اللفظ، ولتُعتبرْ في مثل ذلك القرائنُ وقوةُ دلالتها، وضعفُه (٢).

الحادية والأربعون: المقصودُ باشتراط نفيِ حديث النفس حضورُ القلب والخشوعُ، الذي ظهر الاعتناءُ به، وأنه مقصودٌ أعظم في الصلاة، [وإنما يُكتبُ ما حضرَ منها، ورُبَّما نُقِلَ عن بعضهم اشتراطُهُ في الصلاة] (٣)، وبعضهم يقول: إنَّهُ مُشترَطٌ في تكبيرة الإحرام لا غير، يعني به: النية.

الثانية والأربعون: حديثُ النفس: هي الوساوسُ الطارقةُ للقلب، وهو لها بمنزلة النهر، وهي بمنزلة السيل المتوجِّهِ إليه، ويتعذَّرُ خلوُّ النفس عنها تعذرًا شديدًا، لكنه غيرُ مُمتنعٍ في حقِّ من أكثرَ ذكرَ الله تعالَى [كثيرًا] (٤)، حتَّى غمرَ قلبَهُ، وغلب عليه، وليس البابُ بابَ

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 508 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1732)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.