Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ilmam bi Ahaditsil Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 3, halaman 567

  1. باب صفة الوضوء وفرائضه وسننه
  2. الحديث الثالث
  3. الوجه الخامس: في [شيء من] مفرداته؛ أعني: مفردات حديث عبد الله بن زيد في الجملة، وفيه مسائل
  4. الرابعة

الوجهان الآخران، وليس يمتنعُ تحيُّلُ أن يُردَّ إليه.

الثالثة: قوله: "فأكْفَأَ منه علَى يديه" فيه إشكالٌ؛ لأنَّ الإكفاءَ للإناءِ لا للماءِ، والمُفْرَغُ الذي تقتضيه (من) علَى اليدِ هو الماءُ، وهو لا يُكفأ.

الرابعة: وقال ابن سِيدَه: وفَرَغَ عليه الماءَ، وأَفْرَغَهُ (١): صبَّه؛ حكَى الأولَى ثعلب، وأنشد [من الطويل]:

فَرَغْنَ الهوَى في القلبِ ثمَّ صَببْنَهُ ... صباباتِ ماءِ الحُزْنِ بالأعينِ النُّجْلِ (٢)

وفي التنزيل: ﴿رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا﴾ [البقرة: ٢٥٠]؛ أي: أنزلْ علينا صبراً [يشتمل علينا] (٣)، وهو علَى المثل.

وافْتَرَغَ: أفرغَ علَى نفسه [الماء] (٤).

وأَفْرَغَ عندَ الجِماع: إذا صبَّ ماءَه (٥)، وأَفْرَغَ الذهبَ والفضةَ ونحوهما من الجواهرِ الذائبة: صبَّها في قالب.

وحَلْقَةٌ مُفْرَغَةٌ: مُصْمَتَةُ الجوانب (٦) غير مقطوعة.

Rujukan halaman ini: شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 3، ص 567 (SanadKitab #18100, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.